نظام الأعلاف
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا علم صاحب المنشأة أو المسؤول عنها - أو شكّ في - أن الأعلاف غير مطابقة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليه - فوراً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء تلك الأعلاف وفقاً لما تحدده اللائحة، وإبلاغ الهيئة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد