القانوني

نظام الأعلاف

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة أن تقوِّم الأعلاف في جميع مراحل تداولها إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.