نظام الأعلاف
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام واللائحة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد