القانوني

نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. 4- الوزير:  وزير الثقافة والإعلام. 5- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. 6- الرئيس: رئيس الهيئة. 7- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 8- المحتوى الإعلامي: مادة مرئية، ومسموعة، أو أي منهما. 9- البث: إرسال محتوى إعلامي محملاً على إشارات سلكية، أو لا سلكية؛ يمكن استقباله. 10- إعادة البث: إعادة بث محتوى إعلامي بلا تغيير. 11- الإعلام المرئي والمسموع: عملية بث محتوى إعلامي، أو إعادة بثه، أو إنتاجه للبث، أو توزيعه، أو بيعه ليصل إلى الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة. 12- المرخص له: الحاصل على رخصة من الهيئة لممارسة نشاط إعلامي مرئي أو مسموع، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 13- رخصة البث: إنشاء محطة للبث، وتشغيلها؛ بمقتضى عقد أو اتفاقية تنظم العلاقة بين الهيئة والمرخص له. 14- شبكة البث: البنية التحتية الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزيوني، وتتكون من منظومة متكاملة من أبراج، وأجهزة إرسال، ومحطات إعادة، ووصلات ربط، وهوائيات، ومكملاتها. 15 - اللجنة الابتدائية: اللجنة الابتدائية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر. 16 - اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.