نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتعين على المرخص له -بحسب نوع ترخيصه- القيام بالآتي:
1- التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له.
2- التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له؛ وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات.
3- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئة.
4- تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
5- تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه.
6- الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال.
7- الالتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج، أو التوزيع.
8- التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث.
9- إعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقاً للأنظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشأن.
10- المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
11- التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد