نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد