نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها. وتحدد اللائحة أنواع التراخيص، والمعايير، والشروط، والإجراءات الخاصة بكل نوع منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد