القانوني

نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يشترط قبل منح ترخيص البث الذي تستخدم فيه الترددات -وفقاً لأحكام النظام ولائحته- استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات. 2- تتولى الهيئة -بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً- تحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، واصدار الموافقات الخاصة باستيراد تلك الأجهزة وفسحها بناء على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.