نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، يحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلباً على سوق البث، وإعادة البث، أو الإنتاج الإعلامي المرئي أو المسموع، أو أي أمر يتصل بذلك، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم ذلك.
2- يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد