القانوني

نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على المرخص له في مجال البث أو إعادة البث أن يزود الهيئة -في حال طلبها- بأي محتوى إعلامي لم يعرض بعد؛ من أجل الحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادة بثه، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط المتعلقة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.