القانوني

نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه. 2- تتولى اللجنة الابتدائية الآتي: أ - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب -خارج المملكة- أيًّا من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) منه. ب - النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام. 3- يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.