القانوني

نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الآتي: 1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام. 2- ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث، أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام. وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.