نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون -وقت نفاذ هذا النظام- مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد