نظام الإفلاس
المادة الثانية والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة.
2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد