نظام الإفلاس
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام.
2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
5- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إيداع قرار الدائنين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد