نظام الإفلاس
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: أثر الموافقة على المقترح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد