نظام الإفلاس
المادة السادسة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
2- يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد