نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد