نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من عقوبات، يعاقب من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال مع غلق محله حتى تتم إزالة المخالفة، وفي حالة العود يجوز- إضافة إلى ذلك- مصادرة محتويات المحل بحكم قضائي.
2- يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتحدد اللائحة الأحكام التي يترتب على مخالفتها توقيع هذه العقوبة.
3- في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة ما ينتج من ضرر عن مخالفته، أو بإصلاحه على نفقته، أو التعويض عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد