القانوني

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

المواد

12 مادة
  1. المادة الأولى
  2. المادة الثانية
  3. المادة الثالثة
  4. المادة الرابعة
  5. المادة الخامسة
  6. المادة السادسة
  7. المادة السابعة
  8. المادة الثامنة
  9. المادة الثامنة
  10. المادة التاسعة
  11. المادة العاشرة
  12. المادة العاشرة