نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الجهات المختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وفقا للأنظمة المرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد