القانوني

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم الجهات المختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وفقا للأنظمة المرعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.