القانوني

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يحل هذا النظام محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 18 / 3 / 1382 هـ. ب - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشره، وتصدر اللائحة التنفيذية له خلال سنة من نشره، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام. الإسم {}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الإلكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطأ لغوي خطأ في مادة خطأ في تاريخ أخرى المادة - اختر -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.