القانوني

نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعتمد الرسومات المرفقة بهذا النظام للأنواط العسكرية، وشاراتها، ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.