القانوني

نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحدد اللائحة التنظيمية لهذا النظام القواعد، والإجراءات المتعلقة بكيفية الترشيح لها ومنحها، وكيفية ارتدائها، والتجريد، أو الحرمان المؤقت منها، وجميع ما يتعلق بها وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.