القانوني

نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تمنح الأنواط العسكرية بقرار من الوزير المختص لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق بموجب مواد هذا النظام ولائحته التنظيمية، وما يصدر بشأن ذلك من تعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.