نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمنح الأنواط العسكرية بقرار من الوزير المختص لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق بموجب مواد هذا النظام ولائحته التنظيمية، وما يصدر بشأن ذلك من تعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد