القانوني

نظام الأوسمة السعودية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشتمل "وسام الملك عبدالعزيز" على خمس درجات هي : الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة. ويُمنح تقديراً لمن قدم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدم تضحيات كبيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.