القانوني

نظام الأوسمة السعودية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

"قلادة بدر الكبرى" و "قلادة الملك عبدالعزيز" هما أرفع الأوسمة السعودية درجة في التكريم، ولا تمنحان إلا تكريماً للملوك ورؤساء الدول، ويحملهما ملك المملكة العربية السعودية تبعاً لمبايعته ملكاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.