نظام الأوسمة السعودية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُمنح "وشاح الملك عبدالعزيز" للأشخاص المذكورين فيما يأتي :
أ - أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم. ب - أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة. ج - رؤساء مجالس الوزراء. د - رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد