القانوني

نظام الأوسمة السعودية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُمنح "وشاح الملك عبدالعزيز" للأشخاص المذكورين فيما يأتي : أ - أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم. ب - أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة. ج - رؤساء مجالس الوزراء. د - رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.