نظام الأوسمة السعودية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأوسمة السعودية هي :
1 - أوسمة الدرجة الأولى :
أ - قلادة بدر الكبرى .
ب - قلادة الملك عبدالعزيز.
2 - أوسمة الدرجة الثانية :
أ- وشاح الملك عبدالعزيز.
ب - وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.
3 - أوسمة الدرجة الثالثة :
وسام الملك عبدالعزيز
4 - أوسمة الدرجة الرابعة :
أ- وسام الملك سعود.
ب- وسام الملك فيصل.
ج - وسام الملك خالد.
د - وسام الملك فهد.
هـ - وسام الملك عبدالله.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد