القانوني

نظام الأوسمة السعودية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأوسمة السعودية هي : 1 - أوسمة الدرجة الأولى : أ - قلادة بدر الكبرى . ب - قلادة الملك عبدالعزيز. 2 - أوسمة الدرجة الثانية : أ- وشاح الملك عبدالعزيز. ب - وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية. 3 - أوسمة الدرجة الثالثة : وسام الملك عبدالعزيز 4 - أوسمة الدرجة الرابعة : أ- وسام الملك سعود. ب- وسام الملك فيصل. ج - وسام الملك خالد. د - وسام الملك فهد. هـ - وسام الملك عبدالله. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.