القانوني

نظام الأوسمة السعودية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تمنح الأوسمة السعودية بأوامر ملكية للملوك ورؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية ؛ تكريماً لهم، أو تقديراً لما قاموا به من أعمال، أو لتخليد وقائع مهمة، أو لتسجيل مناسبات ذات قيمة وطنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.