القانوني

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة 21
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلًا لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل. ب - إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يومًا. جـ - إذا فقد أحد شروط التعيين. د - إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهرًا. هـ - إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.