نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلًا لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل. ب - إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يومًا. جـ - إذا فقد أحد شروط التعيين. د - إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهرًا. هـ - إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد