القانوني

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الموظفون الذين يتقاضون مُكافآت عند صدور هذا النِظام يُعاملون بموجبه، فإذا كانت مُكافآتِهم التي يتقاضونها عند صدوره أكثر من المُكافآت المُستحقة وفق هذا النِظام، صُرِف لهم الفرق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.