نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الموظفون الذين يجمعون بين وظيفتين ثابتتين عند صدور هذا النِظام إحداهُما من وظائف المساجد يُنقلون بالنسبة لوظائف المساجد إلى جدول المُكافآت ويُصرف لهُم الفرق- في حال وجودِه- بين راتب الوظيفة ومقدار المُكافأة المستحقة بموجب هذا النِظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد