نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُمنح موظفو المساجد عند إنتهاء خدماتِهم اللاحِقة لصدور هذا النِظام- إذا كان ذلك لأسباب غير تأديبية- مُكافآت بمقدار نصف المُكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وبمقدار كامل المُكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات التالية، وتُحسب المُكافآت على أساس آخر مُكافأة شهرية استحقها الموظف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد