نظام البريد
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن التأخر، أو الخطأ في تسليم أي مادة بريدية، أو فقدها، أو تلفها؛ من وقت تسلمها، أو إيداعها في صندوق إيداع البعائث البريدية إلى أن يتحقق أي من الإجراءات الآتية:
إيصالها إلى عنوان المرسل إليه.
تسليمها إلى المرسل إليه بأي وسيلة أخرى معتمدة من الهيئة.
إيداعها في صندوق البريد الخاص بالمرسل إليه.
إعادتها إلى عنوان المرسل إذا تعذر إيصالها إلى المرسل إليه.
اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كانت غير قابلة للتسليم، بناءً على أحكام النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد