القانوني

نظام البريد

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأحكام أي نظام آخر، يلتزم مقدم الخدمة بالمحافظة التامة على سرية البيانات الشخصية للمستفيدين، ولا يجوز جمع تلك البيانات، ولا تمريرها، ولا استخدامها في غير ما خصصت له، وتعد المواد البريدية والمعلومات المتعلقة بها مصونة. الفصل السابع الرقابة والتفتيش

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.