نظام البريد
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد