نظام البريد
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يعد مقدم الخدمة مسؤولاً في الحالات الآتية:
خطأ المرسل، أو إهماله.
التلف الذاتي للمادة البريدية بسبب طبيعة محتوياتها.
القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة البريدية، أو تلف مستنداتها الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير المادة البريدية.
إذا تبين أن محتويات المادة البريدية مما يمنع إرساله بناءً على النظام، أو اللائحة، أو أي من الأنظمة الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد