نظام البريد 1406هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر وزير البرق والبريد والهاتف اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد