القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عند كشف أو ضبط أية مخالفة تستوجب إحدى العقوبات المحددة في هذا النظام؛ تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق ، فإذا انتهت إلى قرار بتوجيه الاتهام تحال القضية إلى ديوان المظالم للحكم فيها بما هو مقرر نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.