نظام البريد 1406هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند كشف أو ضبط أية مخالفة تستوجب إحدى العقوبات المحددة في هذا النظام؛ تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق ، فإذا انتهت إلى قرار بتوجيه الاتهام تحال القضية إلى ديوان المظالم للحكم فيها بما هو مقرر نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد