القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم إدارة مرفق البريد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإلزام أصحاب المباني القائمة أو التي ستنشأ مستقبلا بتركيب صناديق للبريد في المدخل الرئيسي لكل مبنى، وبعدد الوحدات السكنية فيه، ويحدد وزير البرق والبريد والهاتف نطاق تطبيق هذا النص بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.