نظام البريد 1406هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم إدارة مرفق البريد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإلزام أصحاب المباني القائمة أو التي ستنشأ مستقبلا بتركيب صناديق للبريد في المدخل الرئيسي لكل مبنى، وبعدد الوحدات السكنية فيه، ويحدد وزير البرق والبريد والهاتف نطاق تطبيق هذا النص بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد