نظام البريد 1406هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز في داخل المملكة بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد