نظام البريد 1406هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تحتفظ إدارة مرفق البريد بالمستندات الخاصة بالخدمة البريدية وبالمواد البريدية التي تعذر تسليمها لأصحابها، للمدد المقررة في الاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة طبقا لهذا النظام. ب - يحق لمرسل أية مادة بريدية مسجلة أو رسمية أو طرد، الاستعلام عنها خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعها في البريد، ويحدد مجلس الوزراء القواعد والرسوم اللازمة لذلك. ج - تقوم إدارة مرفق البريد بإتلاف المستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك إتلاف أو بيع أو مصادرة المواد البريدية التي انتهت مدة حفظها المقررة وفقا للأحوال والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد