نظام البريد 1406هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بذات العقوبات المقررة لجريمة تزوير الطوابع البريدية في نظام مكافحة التزوير:
1 - كل من قلد أو زور أو استعمل مع علمه بالتزوير بصمات آلات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، أو البصمات أو العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية. 2 - كل من استعمل آلات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمه بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد