القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب بذات العقوبات المقررة لجريمة تزوير الطوابع البريدية في نظام مكافحة التزوير: 1 - كل من قلد أو زور أو استعمل مع علمه بالتزوير بصمات آلات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، أو البصمات أو العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية. 2 - كل من استعمل آلات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمه بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.