القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية، يعاقب بغرامة لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: أ - نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون موافقة البريد. ب - بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية. ج - تضمين المادة البريدية أية ممنوعات. د - تعمد استعمال طابع بريد سبق التخليص به. هـ - العبث بأية مادة بريدية كالإخفاء أو الإتلاف أو الكشف. و - إفشاء أية معلومات عن محتويات أية مادة بريدية . ز - الإخلال بحكم المادة السابعة من هذا النظام. وإذا تم ارتكاب إحدى المخالفات السابقة من أحد منسوبي أو متعهدي نقل البريد، فيعتبر ذلك ظرفا خاصا يستدعي القسوة عند تقرير العقوبة اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.