القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل أو إلغاء الأحكام التي لم يتم إلغاؤها بموجب هذا النظام أو غيره في نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة ، الصادر بالأوامر السنية رقم (52 / 2 / 3 ) وتاريخ 17 / 1 / 1356 هـ، ونظام الحوالات الصادر بالإرادة السنية رقم (84 / 1 / 6 ) وتاريخ 12 / 1 / 1356 هـ، ونظام الخطابات والعلب المؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالإرادة السنية رقم (52 / 2 / 6 ) وتاريخ 5 / 2 / 1356 هـ، ونظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالإرادة السنية رقم (52 / 2 / 2 ) وتاريخ 17 / 1 / 1356 هـ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.