نظام البريد 1406هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنتهي مسئولية إدارة مرفق البريد بتسليم بعائث البريد المسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها؛ إلى المرسل إليه أو المفوض من قبله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد