القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنتهي مسئولية إدارة مرفق البريد بتسليم بعائث البريد المسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها؛ إلى المرسل إليه أو المفوض من قبله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.