القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يمنع بصفة مطلقة استيراد آلات التخليص على المواد البريدية وفسحها من الجمارك وبيعها واستعمالها إلا بعد الحصول على التراخيص المنظمة لذلك من إدارة البريد ، وتوضح اللوائح التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.