نظام البريد 1406هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمنع بصفة مطلقة استيراد آلات التخليص على المواد البريدية وفسحها من الجمارك وبيعها واستعمالها إلا بعد الحصول على التراخيص المنظمة لذلك من إدارة البريد ، وتوضح اللوائح التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد