نظام البريد 1406هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطرود مصونة، ولا يجوز الاطلاع على محتوياتها إلا في الحالات التي تحددها الأنظمة النافذة أو قرارات مجلس الوزراء أو مقتضيات المصلحة العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد