نظام البريد 1406هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم التخليص على الخدمات البريدية بإحدى الطرق الآتية:
أ - طوابع بريد مطبوعة أو ملصقة على البعائث وصالحة في بلد المصدر. ب - بصمات آلات التخليص . ج - أختام خالص الأجرة أو بصمات آلات الطباعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد