القانوني

نظام البريد 1406هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتم التخليص على الخدمات البريدية بإحدى الطرق الآتية: أ - طوابع بريد مطبوعة أو ملصقة على البعائث وصالحة في بلد المصدر. ب - بصمات آلات التخليص . ج - أختام خالص الأجرة أو بصمات آلات الطباعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.